الحر العاملي
449
وسائل الشيعة ( آل البيت )
6 - باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد وجواز دفعها إلى طالبها بعلامة تخفى على غير المالك وجواز قبول ما يدفعه إلى الملتقط . ( 32330 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن سعيد ابن عمرو الجعفي قال : خرجت إلى مكة وأنا من أشد الناس حالا ، فشكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام فلما خرجت من عنده وجدت على بابه كيسا فيه سبعمائة دينار ، فرجعت إليه من فوري ذلك فأخبرته ، فقال : يا سعيد ! اتق الله عز وجل وعرفه في المشاهد وكنت رجوت أن يرخص لي فيه فخرجت وأنا مغتم فأتيت منى فتنحيت عن الناس وتقصيت حتى أتيت الماورقة ( 1 ) فنزلت في بيت متنحيا عن الناس ، ثم قلت : من يعرف الكيس ؟ فأول صوت صوته إذا ( 2 ) رجل على رأسي يقول : أنا صاحب الكيس ، فقلت في نفسي : أنت فلا كنت ، قلت : ما علامة الكيس ؟ فأخبرني بعلامته فدفعته إليه قال : فتنحي ناحية فعدها فإذا الدنانير على حالها ثم عد منها سبعين دينارا فقال : خذها حلالا خير من سبعمائة حراما ، فأخذتها ثم دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرته كيف تنحيت وكيف صنعت ، فقال : أما أنك حين شكوت إلى أمرنا لك بثلاثين دينارا يا جارية هاتيها فأخذتها وأنا من أحسن قومي حالا . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 3 ) .
--> الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 138 / 6 . ( 1 ) في التهذيب : الماقوفة ، قيل : أصله الموقوفة ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : الموقوفة . وفي هامش المصححة الثانية ( الموقوفة ) محتمل الأصل . ( 2 ) في المصدر : فإذا . ( 3 ) التهذيب 6 : 390 / 1170 .